|
|
-
باب نكاح أهل الشرك
-
مسألة: إذا أسلم الوثني, وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن
-
مسألة: إسلام الكافر ومعه أربع نسوة
-
مسألة: لو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة
-
مسألة: إن كانتا أما وبنتا, فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما
-
مسألة: لو أسلم عبد وتحته زوجتان, قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه, ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين
-
مسألة: إذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول, أو بعده فهي زوجته وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول, انفسخ النكاح ولا مهر لها
-
مسألة: ما سمى لها وهما كافران, فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره, وإن كان حراما
-
مسألة: لو تزوجها, وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح, ولا مهر لها وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول فكذلك إلا أن عليه نصف المهر
-
مسألة: إن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها, انفسخ نكاحها ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها, انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان
-
مسألة: نكاح الشغار وأحكامه وبطلانه
-
مسألة: لا يجوز نكاح المتعة
-
مسألة: لو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه, لم ينعقد النكاح
-
مسألة: إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله لم ينعقد النكاح
-
مسألة: إذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره, أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد
-
مسألة: حكم ما لو وجد أي الزوجين وجد بصاحبه جنونا, أو جذاما أو برصا ...إلخ
-
مسألة: إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر له
-
مسألة: ولا سكنى لها ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة
-
مسألة: إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح
-
مسألة: حكم ما لو اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده
-
باب أجل العنين والخصيّ غير المجبوب:
|